سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

630

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

وأصل عبارت ابن أبي الحديد اين است : فأمّا قول المرتضى : إنه درء الحدّ عن واحد ، وكان درأه عن ثلاثة أولى . . فقد أجاب قاضي القضاة عنه بأنه ما كان يمكن دفعه عنهم بأن لا يلقّن الرابع الامتناعَ من الشهادة . فقد أجاب قاضي القضاة عنه بأن الزنا [ و ] ( 1 ) وسم الإنسان به أعظم وأشنع وأفحش من أن يوسم بالكذب والافتراء ، وعقوبة الزاني أعظم من عقوبة الكاذب القاذف عند الله تعالى في دار التكليف . . ويبيّن ذاك : أن الله تعالى أوجب جلد ثلاثة من المسلمين لتخليص واحد شهد الثلاثة عليه بالزنا ، فلو لم يكن هذا المعنى ملحوظاً في نظر الشارع لما أوجبه ، فكيف يقول المرتضى : ليس لأحد الأمرين إلاّ [ ما ] ( 2 ) في الآخر ؟ وأمّا خبر السارق الذي رواه قاضي القضاة وقول المرتضى في الاعتراض عليه : ( ليس في دفع الحدّ عن السارق إيقاع غيره في المكروه ، وقصّة المغيرة تخالف هذا ) . فليس بجيّد ; لأن في دفع الحدّ عن السارق إضاعة مال المسلم الذي سرق السارق ماله في

--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر .